الشيخ محمد تقي التستري

144

النجعة في شرح اللمعة

الحمل بعد التسع « إنّما الحبل تسعة أشهر » « تزوّج » سؤال في غير محلَّه فمعنى كلاميه عليه السّلام لا سيّما الثاني جواز تزوّجها ، فلا بدّ أنّه عليه السّلام لمّا رأى ذلك منه قال له تقيّة : تحتاط بثلاثة أشهر « وإنّما لم يتّق عليه السّلام بعد السّنة ، فلمّا سأل أنّها ادّعت بعد السّنة . قال عليه السّلام : لا ريب بعد . ثمّ « عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام أو أبيه عليه السّلام قال في المطلَّقة يطلَّقها زوجها فتقول : أنا حبلى : فتمكث سنة ؟ قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها » وهذا وإن لم يرد عليه شيء في دلالته على السّنة إلَّا أنّ بعد كون راويه هو راوي الأوّل فالأصل في خبرية واحد كما في خبرية الآتيين ، فلعلَّه اقتصر في هذا الإسناد على بعض الكلام . ثمّ « عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السّلام : قلت له : المرأة الشّابة الَّتي تحيض مثلها ، يطلَّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل ؟ قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إمّا فساد من حيضة فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل وإمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأنّ الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت فإنّها - ارتابت ، قال : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوّج ؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوّج » . وهو كما ترى عين الخبر الأوّل في المتن وإنّما راوي الأوّل عنه محمّد ابن أبي حمزة وراوي هذا صفوان . ثمّ « عن محمّد بن حكيم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السّلام قلت له : رجل طلَّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا ؟ قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال